المبدأ القانوني 144
” حيث أن حفار الهمر موضوع الدعوى يعتبر مركبة بالمعنى المقصود بالمادة 2 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 وأن نقل ملكية المركبة تعتبر باطلة إذا إجريت خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات حسب المادة 4 من القانون الذكور مما ينبني أن عقد بيع الحفار الموقع من فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقداً باطلاً بالمعنى المقصود بالمادة (168)من القانون المدني وأن الكمبيالات التي وقعها المميزان تنفيذاً لعقد البيع المذكور ليست ملزمة لها لإستنادها لعقد باطل لأنه إذا أبطل الشيء بطل ما في ضمنه وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فأنه يتعين إعادة المتعاقدين الى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يأتي تنفيذ عقد المصالحة المستند له وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1478/2004 فصل بتاريخ 7/2/2005.