المبدأ القانوني1
“يعتبر طلب وقف التنفيذ من الأمور المستعجلة التي يدخل إختصاص النظر فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة وفق أحكام المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدني وعليه فإن الإعتراض المقدم من قبل المدين جاء منصباً على إجراءات التنفيذ دون غيرها وحيث أن كافة الإجراءات قد تمت وفق القانون لذا فإنه لا يجوز إبطال التنفيذ أو وقفه في هذه الحالة.
وحيث أن البينات المقدمة من قبله لا تجعله جديراً بالحماية القانونية ومن خلال الرجوع إلى المادة 13 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين يستنتج منها أن المحكمة لا يجوز لها حماية مركز المدين ولو مؤقتاً عند تقديم الإعتراض على إجراءات البيع بالمزاد العلني لوقف تنفيذ سندات تأمين الدين ”
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 129/2005 فصل بتاريخ 25/5/2005 وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 804/2005 فصل بتاريخ15/6/2005.