مبدأ قانوني 47
” حيث أن موضوع هذه الدعوى المطالبة بقيمة كمبيالة وأن المدعى عليها أقرت بتوقيعها فتكون حجة عليها إعمالاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات ولدحض ما جاء بهذه الكمبيالة يكون بدليل قانوني يجيز القانون قبوله وحيث أن البينة الشخصية غير جائزة لدحض ما جاء بالبينة الخطية مما يجعل سماع هذه البينة والإستناد إليها مخالفاً للقانون خاصة أن وكيل الطاعنة وفي البند الثالث من لائحة الدعوى أفاد أن الطاعنة لم تقم بتحرير الكمبيالة موضوع الدعوى أنها تنكر ذلك جملة وتفصيلاً ثم أفاد في البند الرابع أن الطاعنة وقعتها على سبيل المجاملة ثم ذكر في البند الخامس أنها وقعت الكمبيالة على بياض وحيث أن ذلك تناقض واضح من الطاعنة وحيث أنه لا حجة مع التناقض إضافة إلى ما ورد بالإنذار العدلي الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده بضرورة إعادة الكمبيالة التي تدعي أنها سلمت إليه وعلى سبيل الأمانه مما ينبني على ذلك أنه لا يجوز معه سماع البينة الشخصية أو توجيه اليمين الحاسمة للمدعي علماً بأن الكمبيالة قد تضمنت أن سبب تحريرها هو أن ثمن بضاعته عبارة عن فساتين سهره عددها مئتين فستان وحيث توصلت محكمة الإسئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 824/2014 فصل بتاريخ 2/6/2014.