مبدأ قانوني 49
” حيث أن المدعى عليه دفع دعوى المدعية بأنه أوفى لها بمبلغ (6860) ديناراً وأقرت المدعية على لسان ممثليها بإستيفاء مبلغ (2360) ديناراً من المدعي فإن صيغة اليمين الحاسمة التي قررت المحكمة توجيهها للمدعية على إنشغال ذمة المدعى عليه مع أنه أقر أصلاً بإنشغال ذمته بمبلغ (32140) ديناراً ولا داعي لتحليفها على المبلغ الذي أقر به بمبلغ (36640) ديناراً تكون قد شملت المبلغ المتنازع عليه من المبلغ المدعي بوفائه وهو (4500) دينار. وحيث أن المدعية بوساطة ممثليها قد حلفت اليمين الحاسمة بتلك الصيغة فإنها تكون قد أثبتت إنشغال ذمة المدعى عليه / المميز بمبلغ (36640) ديناراً رصيد الكمبيالة موضوع الدعوى وفق مفهوم المخالفة للمادة (60) من قانون البينات فيتعين إلزامه بأدائه للمدعية وحيث أن محكمة الإستنئاف قد التزمت هذا النظر فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 587/2014 فصل بتاريخ 23/4/2014.