مبدأقانوني 1
حيث أن القرار الجزائي تضمن إدانة المدعى عليه سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة بعدم إعطاء الأولوية لمرور المشاة والدهس المسبب للإيذاء وحيث أنه لم ينسب للمدعي أي خطأ في تقرير الحادث مما يجعل إجراء الخبرة المرورية غير منتج.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3481/2008) فصل (17/6/2009).