مبدأ قانوني 50
” حيث أن المطالبة موضوع الدعوى هي مطالبة بقيمة كمبيالة وهي مطالبة صرفية وأن هذه الكمبيالة تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية الأمر الذي لا يجوز معه إثبات أصل الحق كما يطلب الطاعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز إثبات ما يخالف هذه الكمبيالة بغير الطريق الكتابي إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع قد تم بإستعمال أساليب الغش والإحتيال وحيث أن الطاعن الذي طلب السماح له الإثبات بالبينة الشخصية إدعى أنه أصدر الكمبيالة لأمر المدعي تحت طائلة الغش والإحتيال وأن هذا الإدعاء يتناقض مع إدعائه بأن هذه الكمبيالة ناتجة عن علاقة تجارية تتمثل بشراء أغنام (ماعز ) وبالتالي لا حجة مع التناقض “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 558/2014 فصل بتاريخ 207/2014.