مبدأ قانوني2
حيث أن المدعية هي الوارثة الوحيدة للمتوفي فإنها تستحق التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمقدار التعويض التي يحدده تقرير الخبرة وفقاً للمادتين 266/267من القانون المدني شريطة أن لا يتجاوز التعويض الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين.
وحيث أن قرار محكمه الاستئناف جاء مخالف لنظام التأمين الإلزامي رقم32 لسنة 2001 لذا فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
( رقم1627/2015فصل24/6/2015) والقرار رقم (2922/2014فصل21/1/2015).
والقرار(رقم232/2013فصل17/4/2013)والقرار(رقم347/2011فصل19/6/2011).
والقرار(رقم3808/2010فصل11/4/2011)والقرار (رقم2634/2006فصل11/6/2007).
h2015-1627 h2014-2922 h2013-232 h2011-347 h2010-3808 h2006-2634