مبدأ قانوني4
حيث أن المركبة المتسببة بالحادث الذي أدى الى الوفاة هي مملوكه لقوات الدرك ومؤمنة بموجب إتفاقية التأمين الموقعة بينها وبين شركة التأمين في ظل نظام التأمين الإلزامي رقم 32لسنة 2001.
وحيث أن عقد التأمين مصدر مسؤولية المدعى عليها (الطاعنة) لذا فيكون التعويض الذي يستحقه المدعيين خاضع لأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة 2001,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم611/2015فصل18/5/2015).