مبدأ قانوني6
حيث أن أبناء المتوفي عند رفع دعوى التسبب بالوفاة وتقديم اللائحة كانوا قصر وقد قدمت الأم بصفتها الولي عنهم لذا تعتبر الدعوى بلائحتها الأصلية صحيحة وموافقة للقانون ,وحيث أن أبناء المرحوم قد بلغوا سن الرشد اثناء النظر في الدعوى لذا فإن والدتهم تفقد حقها في المخاصمة عنهم لذلك فإن الإجراءات ما بعد بلوغهم سن الرشد تعتبر باطلة وكان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك ولذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( قرار رقم143/2015فصل5/8/2015).