مبدأ قانوني 53
” حيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة بقيمة كمبيالة بإعتبارها ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد بها طالما أنها لم تعلق على شرط وحيث أن الكمبيالة المحكوم بقيمتها مستوفية لشروطها القانونية وأن التوقيع عليها يعود للمدعى عليه فتعتبر حجة عليه بما ورد فيها وفق ما تقضي به المادة (1/11) من قانون البينات مما لا يجوز معه إثبات ما يخالف ما ورد بهذه الكمبيالة أو غير ذلك كالظروف التي أحاطت بتنظيم هذه الكمبيالة بالبينة الشخصية لما سبق بيانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 518/2014 فصل بتاريخ 26/3/2014.