مبدأ قانوني8
حيث أن المدعي قام بإسقاط الدعوى تجاه شركة التأمين وتم إسقاط إستيفاء بناءً على طلبه وهذا حق له. وحيث أن الإسقاط يتناول نصيب الشركة وفقاً لمسؤوليتها بشأن الحادث موضوع الدعوى ولا ينسحب على نصيب الطاعنين الناشئ عن مسؤولية قانونية منفصلة ومستقلة عن مسؤولية شركة التأمين عن الحادث المتسبب بالوفاة وبالتالي لا محل قانوني لإعمال نص المادة 427 من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3163/2014فصل10/3/2015) والقرار(رقم2214/2006فصل17/1/2007).