مبدأ قانوني9
حيث أن الخبير تقدير الخبرة للكسب الفائت على المدعية نتيجة حادث السير الذي أدى الى وفاة مورثتها قد قدر فيه مبلغاً دون بيان الأسس والمعايير التي إعتمدها في تقديره حيث جاء عشوائياً حيث تعوزه الدراية فيما أوكل اليه وعليه تكون باقي التعويضات التي قدرها قد إنعكس عليها سلباً مما يجعل تقرير الخبرة بما يشوبه من مخالفة الاصول ما يجعله غير جدير بالإعتماد.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد إعتمدت عليه في حكمها لذا فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
( قرار رقم2462/2013فصل15/1/2013).
والقرار(رقم2770/2014فصل6/1/2015).
والقرار(رقم4245/2004فصل20/2/2005).