مبدأ قانوني 55
” حيث أن المدعى عليهما (المميزين) لم ينكرا توقيعهما على الكمبيالة موضوع الدعوى وأن طلبهما توجيه اليمين الحاسمة جاء بشكل عام ولم يحددا صيغة معينة المراد توجيهها للمدعي وعليه فإن طلب الجهة المميزة لا يتفق وأحكام المادة (53) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 431/2014 فصل بتاريخ 31/3/2014.