مبدأ قانوني11
حيث أن محكمة الإستئناف قد طبقت نظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة2001وحيث أن الحادث المتسبب بالوفاة قد وقع أثناء سريان عقد التأمين المتعلق بالسيارة موضوع الحادث وفي هذه الحالة تطبق النظام القديم وليس الجديد.
وحيث نصت المادة 20من النظام المذكور أعلاه على أن يستمر تطبيق القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ أحكام النظام الجديد. وعلى هذا يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
القرار(2526/2014فصل24/11/2014)والقرار (رقم789/2014فصل16/7/2014).
والقرار(رقم4691/2010فصل10/5/2011)والقرار(رقم2877/2008فصل12/5/2009).
والقرار(رقم1882/2008فصل10/5/2009)والقرار(رقم1610/2008فصل26/3/2009).
والقرار(رقم684/2008فصل30/10/2008)والقرار(رقم558/2008فصل14/10/2008).
والقرار(رقم194/2007فصل1/5/2007).
h2014-2526 h2014-789 h2010-4691 h2008-2877 h2008-1882 h2008-1610