مبدأ قانوني 56
” حيث أن المدعى عليهم لم ينكروا توقيع مورثهم على عقد خصم الكمبيالات أو عدم علمهم به وبالتالي يكون حجة عليهم بما ورد فيه عملاً بالمادة (1/11) من قانون البينات من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعى عليهم قد أقروا ومن خلال لائحتهم الجوابية بالحق المدعى به وبالكمبيالات حيث ذكروا في البند الثاني منها ( مع التأكيد على عدم أحقية المدعي بإقامة هذه الدعوى لعدم صحة المطالبة بالأساس ولحصول الإبراء ووقوع المصالحة وحيث أضافوا في البند الثالث منها ( على الرغم من واقعة مرور الزمن والإبراء والمصالحة فإن ذات الكمبيالة المزعومة قد جرى قيدها على حساب مورث المدعى عليهم بالإستناد لأحكام إتفاقية الخصم وأن المدعى عليهم لم يقدموا ما يثبت إدعائهم بوجود أي إبراء من المدعي أو مصالحة كما يدعون وحيث أن إدعائهم مجرد لا دليل له وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 334/2014 فصل بتاريخ 7/4/2014.