مبدأ قانوني 57
” حيث أن البينة الخطية التي قدمتها الجهة المدعية ضمن حافظة بيناتها المبرز م /1 المتمثلة في الكمبيالات وإتفاقيات القروض وأن عقد الكمبيالات (344) كمبيالة قيمة كل منها (159) ديناراً وموقعة من المميز كمدين وتحصيل الأولى تستحق في 1994/11/1 والأخيرة تستحق في 1997/9/1 وتضمنت كل كمبيالة شرطاً يقضي بأنه إذا إستحقت أي منها ولم تدفع في موعدها تصبح باقي الكمبيالات مستحقة وأن المميز لم ينكر صراحة توقيعه على هذه الكمبيالات ولم يدع وفاءها ولم يرد أية بينة تناقضها فإنها ملزمة له وهي بينة قانونية ثابتة في أورق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 193/2014 فصل بتاريخ 17/7/2014.