مبدأ قانوني 58
” حيث يتبين من حافظة مستندات المدعي لدى محكمة البداية المبرز (م /1) وهي صورة طبق الأصل في الملف التنفيذي (2008/2976 ك) والذي في أصله كمبيالة طرحها المميز ضده للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان وقد أنكر المميز الدين لدى دائرة التنفيذ الذي إضطر معه المميز ضده مراجعة المحكمة المختصة ولم ينكر المميز توقيعه على هذه الكمبيالة مما يجعلها حجة عليه بما ورد فيها وفقاً لاحكام المادة (11) من قانون البينات فإن ما ينعاه الطاعن لا سند له من الواقع والقانون وعليه وحيث توصلت محكمة الإسئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 42/2014 فصل بتاريخ 31/3/2014.