مبدأ قانوني14
حيث أن المادة 3من نظام التأمين الإلزامي رقم29لسنة1985والذي تخضع له المركبة مسببة الحادث المؤدي إلى الوفاة ينص على ما يلي (يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وأفراد عائلته والأبوان والزوج والأولاد وإذا كانت المركبة الخصوصية أو العمومية في أية حال من هذه الحالات هي المتسببة في وقوع الحادث).
وحيث أن المركبة المتسببة بالحادث المؤدي إلى الوفاة هي مركبة خصوصي بسبب مخالفة سائقها فإن مورث المدعيين لا يعتبر من الغير ويستثنى بموجب أحكام النظام المذكور أعلاه من المطالبة بالتعويض وبالتالي تصبح شركة التأمين غير مسؤولية عن أية تعويضات في هذه الدعوى ولذلك فإن المميز ضدهما ورثة المتوفي لا يستحقون أي تعويضات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3195/2013فصل23/1/2014)والقرار(رقم2849/2006فصل16/1/2007).
والقرار(رقم2144/2006فصل31/7/2006)والقرار(رقم296/2006فصل19/3/2006).
والقرار(رقم1204/2005فصل13/7/2005)والقرار(رقم3442/2004فصل30/3/2005).
h2009-3195 h2006-2849 h2006-2144 h2006-296 h2005-1204 h2004-3442