مبدأ قانوني 61
” وحيث أن بينة المدعي عبارة عن كمبيالة بقيمة المبلغ المدعى به موقعه من المدعى عليه ولم ينكر المدعى عليه توقيعه على الكمبيالة وحيث أن من أُحتج عليه بسند ولم ينكر توقيعه عليه فهو حجة عليه سنداً لأحكام المادة (11) من قانون البينات, أما عن بينات المدعى عليه فإنها لم تثبت أي علاقة بين المبالغ الواردة في الإيصال الموقع من المدعي لأمر السيد عبد الرزاق الحلواني وبين الكمبيالة موضوع الدعوى وأن إلزام المدعى عليه بقيمة الكمبيالة واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4076/2013 فصل بتاريخ 8/5/2014.