مبدأ قانوني 62
” وحيث أن المميز قد أنكر توقيعه على الكمبيالتين موضوع الدعوى حيث تم إجراء الخبرة والإستكتاب والمضاهاة وحيث أن اليمين الحاسمة هي بينة يتحكم فيها الخصم إلى ضمير خصمه وحيث أن المدعى عليه قد أنكر توقيعه على الكمبيالتين كما أنكر البند الأول من بنود لائحة الدعوى وبالتالي يكون المدعى عليه قد أنكر ضمناً إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وحيث أن اليمين التي طلب المدعى عليه توجيهها تنصب عن إنشغال ذمة المدعى عليه وعدم سداد أي جزء من قيمة الكمبيالتين وحيث أنه لا بينة مع الإنكار فإن توجيه اليمين الحاسمة على هذه الوقائع تغدو غير قانونية وحيث أن محكمة الإسئناف توصلت إلى ذلك فإن قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3985/2013 فصل بتاريخ 23/3/2014.