مبدأ قانوني 63
” حيث أن الكمبيالة تضمنت إلتزام المدين والكفيل بالمبلغ الوارد فيها كما تضمنت الكمبيالة ( أن القيمة عبارة عن تسهيلات عن الحساب رقم (3351) بعد المعاينة والقبول ) وأن المدعى عليهما لم ينكرا توقيعهما على الكمبيالة وبالتالي لا يجوز إثبات عكس ما هو وارد فيها بالبينة الشخصية وإن إعتبار محكمة الإستئناف أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو وارد في البينة الخطية بالبينة الشخصية واقع في محله وحيث أن الكمبيالة ناطقة بما فيها وأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو وارد في البينة الخطية إلا ببينة خطية فيكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3930/2013 فصل بتاريخ 31/3/2014.