مبدأ قانوني 64
” حيث أن المدعى عليه كان قد إدعى بأن العلاقة بينه وبين المدعي هي علاقة شراكة تجارية وأنه أصدر الكمبيالات موضوع الدعوى نتيجة هذه العلاقة إلا أنه أصدر هذه الكمبيالات نتيجة الإكراه والتهديد الأمر الذي يشكل تناقضاً بين إدعائه بالشراكة التجارية وإصدار الكمبيالات موضوع الدعوى وبين الإدعاء بالإكراه والتهديد وأنه لا حجه مع التناقض من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز تحليف اليمين على واقعه الإكراه والتهديد بإصدار الكمبيالات موضوع الدعوى بإعتبارها مرافعة غير مشروعة كما لا يجوز تحليف المدعي اليمين على الوقائع الأخرى لعم الإنتاجية ولعدم وجود علاقة بينها وبين الواقعة موضوع الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3902/2013 فصل بتاريخ 31/3/2014.