مبدأ قانوني 65
” حيث أنه من الجائز وفقاً لأحكام المادة ( 53) من قانون البينات توجييه اليمين الحاسمة للخصم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث أن المدعى عليه يدعي الوفاء بمبلغ 27480 ديناراً من قيمة الكمبيالة ويطلب توجيه اليمين الحاسمة على ذلك وحيث أن اليمين منتجة في الإثبات لهذه الواقعة فإن من حق المدعى عليه توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3465/2013 فصل بتاريخ 24/2/2014.