مبدأ قانوني 66
” حيث أن المستفاد من أحكام المادتين (4/128 و 225) من قانون التجارة أن الفائدة القانونية على الكمبيالات تسري من تاريخ إستحقاقها وأن المستفاد من المادة (2/167) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط وحيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى تضمنت شرطاً مفاده إذا إستحقت كمبيالة ولم تدفع في حينه فتكون جميع الكمبيالات مستحقة الأداء وحيث أن أول كمبيالة مستحقة بتاريخ 2007/3/15 ولم يرد بين البينات ما يثبت أنها دفعت بتاريخ إستحقاقها فإن باقي الكمبيالات وفقاً لهذا الشرط الذي لا يخالف القانون أصبحت مستحقة بتاريخ 2007/3/15 الأمر الذي ينبني عليه الحكم بالفائدة من تاريخ الإستحقاق وحيث توصلت محكمة الإسئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3373/2013 فصل بتاريخ 26/2/2014.