مبدأ قانوني 67
” حيث أن الكمبيالة قد ورد في مضمونها سبب تحريرها وهو أن قيمتها إستلمت من المدعى عليه عداً ونقداً كما هو مبين في الصورة طبق الأصل عن هذه الكمبيالة والمبرزة ضمن بينات المدعي المبرز م/1.
وحيث إن المدعى عليه (المميز ضده) لم ينكر توقيعه على هذه الكمبيالة وإنما ادعى بإجابته على لائحة الدعوى بأن المميز قد حررها تأميناً على قيام المدعى عليه بالتنازل عن قطعتي الأرض كما وأنه لدى مراجعته لدائرة التنفيذ عندما طرحت الكمبيالة للتنفيذ لم ينكر الدين ولا توقيعه عليها وإنما إدعى فقط بعدم إنشغال ذمته بقيمتها وبالتالي فإن هذه الكمبيالة تكون حجة عليه بما ورد فيها عملاً بالمادة 1/11 من قانون البينات.
وحيث أن الكمبيالة هي بينة خطية ولا يجوز إثبات عكس ما ورد بها بالدليل الكتابي وأن الكمبيالة لم يرد في متنها ما يشير إلى ما يدعيه المدعى عليه في إجابته على لائحة الدعوى بل ورد بها بأن المدعى عليه إستلم القيمة عداً ونقداً ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على عكس ما هو ثابت بالدليل الكتابي وبالتالي فإن طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة حول وجود إتفاقية تنازل عن قطعتي الارض لورثة المدعي غير منتج مما يجعل من قرار محكمة الإستئناف بتوجيه اليمين للورثة حول الوقائع المخالفة لما جاء بالكمبيالة مخالفاً للقانون وكان يتوجب عليها عدم إجابة طلب المدعى عليه بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم الإنتاجية وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3249/2013 فصل بتاريخ 12/3/2014.