مبدأ قانوني16
حيث أن محكمة الإستئناف لم تعتبر والد المتوفاة في حادث السير من الغير , وحيث أن الحادث لم يقع من شخص المدعي وهو مالك السيارة والد الفتاة المتوفاة ولم يقع بسببه ,لذا فإستناداً إلى نظام التأمين الإلزامي فإن المدعي يعتبر من الغير بالنسبة للمدعى عليها شركة التأمين ويحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2821/2013فصل11/12/2013) والقرار(2454/2005فصل4/12/2005).