مبدأ قانوني17
حيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت في تقدير التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعيين نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثهم إعتمدت على تقرير الخبرة الذي جاء مخالف لنص المادة 267 من القانون المدني والذي يبين مفهوم الضرر المعنوي أن كل تعدي على الغير في شرفه أو إعتباره المادي أو سمعته أو مركزه المالي أو الإجتماعي ويختلف مقدار تقدير التعويض من شخص لآخر بناء على مقدار ما لحقه من ضرر.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قدرت التعويض بناء على نسبة مئوية وهذا مخالف لنص القانون الوارد أعلاه, وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 2393/2013فصل29/9/2013) والقرار(رقم2764/2011فصل31/1/2012).