مبدأ قانوني 68
” وحيث أن محكمة الإستئناف إستندت بقرارها عدم إجابة طلب المستأنف بخصوص البينة الشخصية لعدم الإنتاجية ولما كان المدعي قد إستند في إثبات دعواه إلى ثلاث مستندات عبارة عن إقرار مؤرخ في 1997/6/4 بمبلغ (30000) دينار وشيك مؤرخ في 1997/12/5 بقيمة (1500) وكمبيالة بتاريخ 1997/6/29 بقيمة (21000) دينار وكان المدعى عليه لم ينكر ما نسب إليه من توقيع على هذه السندات فإنها حجة عليه عملاً بالمادة (11) من قانون البينات طالما لم يقدم الطاعن ما يثبت بالبينة القانونية المقبولة عدم إنشغال ذمته بالمبلغ المذكورة بهذه السنوات ويغدو عدم سماع البينة الشخصية فيما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابي يتفق وأحكام المادة (29) من القانون ذاته “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3136/2013 فصل بتاريخ 26/3/2014.