مبدأ قانوني19
حيث أن محكمة الإستئناف قد بنت حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب حادث السير الذي أدى إلى وفاة مورثهم حيث كان مخالف لنصوص المواد(160و190 و4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث كان الحكم يخلو من عرض وقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد 160و190 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أنها لم تعالج أسباب الإستئناف بصورة واضحة ومفصلة وفقاً لنص المادة 4/188 من ذات القانون لذا فإن حكم محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1945/2013فصل6/8/2013)والقرار(رقم1688/2013فصل26/8/2013).