المبدأ القانوني 70
” حيث أن الكمبيالات المسحوبة من المدعى عليه نزار لأمر المدعي وبكفالة المدعى عليهما محمد وجميلة بقيمة 6111 ديناراً بكل كمبيالة ومجموع قيمتها يشكل المبلغ المدعى به تستحق الأداء في (4/1 ,5/1 ,6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 2010/10/1) وعلى التوالي وقد تضمنت شرطاً أنه إذا إستحقت إحداها ولم تدفع بعد مهلة خمسة أيام من تاريخ الإستحقاق تعتبر جميع الكمبيالات مستحقة وبالتالي فالدفع المتعلق بعدم استحقاق أربع من الكمبيالات بتاريخ إقامة الدعوى غير وارد على القرار الطعين وأما بخصوص البينات المقدمة من المدعى عليهم لإثبات الوفاء لثلاث من الكمبيالات فنجد أن المدعى عليهم قد أبرزوا (23) فيشة إيداع منها و(21) فيشة تواريخ إيداع المبالغ فيها سابق على إستحقاق أي كمبيالة من الكمبيالات موضوع الدعوى كما أن أرقام الحسابات المودع بها قيمة تلك الفيش مختلف عن رقم الحساب المثبت في الكمبيالات موضوع الدعوى أما بالنسبة للفيش الأربع الأخريات والمثبت فيها أن تاريخ الحق هو 4/5 و 4/18 و 5/11 و 6/7 /2010 وعلى التوالي فإن الحسابات المودعة فيها قيم هذه الفيش تختلف أيضاً عن رقم الحساب المثبت في الكمبيالات موضوع الدعوى الأمر الذي تغدو معه هذه الفيش غير منتجة لإثبات الوفاء بقيمة أي كمبيالة من الكمبيالات موضوع الدعوى وبالتالي فإن البينة المقدمة من المدعين لا تصلح للوفاء بقيمة أي كمبيالة من الكمبيالات موضوع الدعوى وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2884/2013 فصل بتاريخ 23/1/2014.