مبدأ قانوني 71
” حيث أن المحكمة سبق وأن وجهت اليمين الحاسمة للمدعي حول واقعة عدم الوفاء وقام المدعي بحلفها، أما إستحقاق الورقة الصرفية ( الكمبيالة ) الخالية من تاريخ الإستحقاق فهو تاريخ المطالبة القضائية وفق المادة (223) من قانون التجارة وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة حول واقعة الإستحقاق غير منتج وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه من حيث عدم إجازة توجيه اليمين الحاسمة حول تاريخ إستحقاق الكمبيالة في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2852/2013 فصل بتاريخ 11/11/2013.