مبدأ قانوني20
حيث أنه ورد في نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه:
1.لايسفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه.
2.على أنه اذا كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام اشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبني على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن .
وحيث أن المدعى عليها الرابعة في الدعوى المرفوعة من المعيين للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة الحادث الذي أدى إلى وفاة المورث ليست طرفاً في الإستئناف فلا يحتج به عليها وفقاً لأحكام المادة المذكورة أعلاه.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ألزمت المدعية الرابعة بالتعويض فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
( قرار رقم1718/2013فصل28/4/2013).
والقرار(رقم1659/2014فصل23/1/2014).
والقرار(رقم3053/2006فصل19/3/2007).