مبدأ قانوني22
حيث أن محكمة الإستئناف قد حددت قيمة التعويض في الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث السير الذي تعرض له. وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقم بإثارة هذا السبب وتقديم الإعتراض أمام محكمة الإستئناف لذا لا يمكن أثارته أمام محكمة التمييز عملاً بأحكام المادة 6/198 من قانون أصول المحاكمات المدنية , ولذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم424/2013فصل تاريخ30/6/2014).