مبدأ قانوني23
حيث أنه ثبت بالحكم الجزائي أن المركبة العائدة ملكيتها للمدعى عليها هي المتسببة بالحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين نتيجة عدم مراعاة إعطاء الأولوية للمرور للمتوفي والسرعة الزائدة.
وحيث أن الحكم الجزائي الصادر عن الحادث قد إكتسب الدرجة القطعية فإنه يعتبر حجة أمام القضاء المدني وفقاً لنص المادة 332 من قانون أصول المحاكمات المدنية لذا فإن واقعة التسبب بالحادث المؤدي للوفاة ثابتة وحيث قدرت الخبرة المرورية نسبة مساهمة المدعى عليه بالحادث فتقدر قيمة التعويض بناء على ذلك, ولذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2798/2011فصل21/11/2011)والقرار(رقم2880/2009فصل17/1/2010).