مبدأ قانوني24
حيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرار محكمة البداية ولم تراعي أن المميز ضدهم قد قبضوا تعويضاً من شركة التأمين المؤمن لديها المركبة التي تسببت بالحادث الذي أدى إلى وفاة مورثهم.
وحيث أنه لم يرد في تقرير الخبرة ما يثبت مراعاتهم للمبالغ التي قبضوها من الشركة وعليه يكون قرار محكمة التمييز في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4079/2010فصل7/9/2011)والقرار(رقم3616/2007فصل26/3/2008).