مبدأ قانوني25
حيث أن المميزة لم تقدم ما يثبت إدعاءاتها بأن المدعية قد أسقطت حقها تجاه السائق وتجاه المميزة وحصرت مطالبتها بالتعويض تجاه شركة التأمين في الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثهم.
وحيث لم تقدم إثباتاتها خلال المدة المحددة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية مادة رقم59 وبذلك تكون قصرت والمقصر أولى بالخسارة. وبذلك يحق للمدعية الرجوع على المدعى عليهم جميعاً بالمطالبة بالتعويض وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3298/2010فصل10/5/2011).