مبدأ قانوني 83
“حيث أن وكيل المدعي قد طلب إجراء الخبرة والمضاهاة والإستكتاب على ما أنكره المدعى عليه في لائحته الجوابية على لائحة الدعوى التوقيع المنسوب له على الكمبيالة موضوع الدعوى وقررت المحكمة إجابة طلبه وأجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وجاء تقريرهم أن التوقيع بالمفتوح المثبت في خانة المدين على وجه الكمبيالة موضوع الدعوى توقيع صحيح ومحرر بخط المدعو إبراهيم ويعود له وحيث قررت محكمة الموضوع إجراء الخبرة بالمضاهاة والإستئكتاب بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن التحقيق بالمضاهاة والإسئتكتاب يؤدي إلى إستثبات ما ينسب للمدعى عليه من إمضاء على المستند الذي أنكر توقيعه عليه وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2649/2013 فصل بتاريخ 13/3/2014.