مبدأ قانوني3
حيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 2/182 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار وكان الحكم الصادر فيها وجاهياً ولم يطلب أحد من الخصوم رؤيتها مرافعة فيكون من صلاحية محكمة الإستئناف نظرها تدقيقاً أو مرافعة وهي سلطة تقديرية لها ولا تثريب عليها إن هي نظرت الدعوى تدقيقاً طالما أن الحكم وجاهياً ولم يطلب الخصم نظرها مرافعة.
وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة بداية غرب عمان قد صدر وجاهياً بحق المدعى عليه المستأنف ولم يطلب بإستئنافه رؤية الدعوى مرافعة فيكون نظرها تدقيقاً من محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2649/2013فصل13/3/2014)