مبدأ قانوني31
حيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الدعوى تجاه شركة التأمين معللة بذلك أن الحادث الذي وقع بسبب السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين والذي أدى إلى وفاة مورث المدعي لم تشمله المادة 3/أ من نظام التأمين الإلزامي والتي حددت الأخطار المشمولة بالتأمين وحيث أن الحادث وقع والمركبة متوقفة والحالة نصت على أن يكون الحادث وقع أثناء إستعمال المركبة أي متحركة, وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد الدعوى عن شركة التأمين في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3219/2009فصل17/5/2010)والقرار(رقم4344/2005فصل21/11/2006).
والقرار(رقم4339/2005فصل5/2/2007).