مبدأ قانوني32
حيث أنه من خلال الكتاب الرسمي الموجه إلى الجهة المختصة والذي يبين فيه أن مورث المدعيين كان يجلس بجانب السائق عند وقوع الحادث الذي أودى بحياته, وحيث أن المركبة تخضع لنظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة2001 وحيث أن المادتين 10و15من النظام تحدد مسؤولية شركة التأمين بمبلغ 12000دينار عن الوفاة وأن يلتزم السائق ومالك المركبة بما زاد عن ذلك وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق مع القانون لذا فإن قرارها يعتبر في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1562/2009فصل23/8/2009)والقرار(رقم3206/2008فصل9/4/2009).
والقرار(رقم2131/2008فصل16/2/2008)والقرار(3805/2006فصل5/4/2007).