مبدأ قانوني 88
” حيث أن المميز الأول موقع على الكمبيالات موضوع الدعوى وأن المدعى عليه الثاني كفيل وهي مسحوبة لأمر المدعي وحيث أن وكيل المدعيين إقترح صيغة يمين حاسمة وقد قامت المحكمة بتوجيه اليمين وفق وقائع الدعوى وأن ذلك ليس فيه أي مخالفة وحيث أن محكمة الإستئناف ناقشت جميع الدفوع في الدعوى ومنها توجيه اليمين الحاسمة فيكون ما توصلت إليه في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 743/2013 فصل بتاريخ 5/6/2013.