مبدأ قانوني 87
” حيث أن صيغة اليمين ينبني أن تتوافق مع الإدعاء الوارد في لائحة الدعوى والدفاع الوارد في اللائحة الجوابية وواقعة الإستلام نقداً واردة في متن الكمبيالة فلا تكون محلاً للحلف إلا إذا أراد المدعى عليه أن يحلف المدعي يمين عدم كذب الإقرار أما وقد ورد في اللائحة الجوابية إن هناك دعوى مطالبة بثمن محروقات وأن الكمبيالة حررت لتأمين مسحوبات المحروقات.
وعليه فمن دواعي مراعاة الدفاع أن تتضمن صيغة اليمين أن قيمة الكمبيالة ليست جزءاً من المبلغ المطالب به في الدعوى الأخرى كثمن محروقات وأن المدعى عليهم لم يكونوا كاذبين بإقرارهم أن القيمة كانت نقداً.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت النقض وقررت تعديل وصف اليمين المقرر تحليفها بحيث تضمنت أن قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى ليست جزءاً من المبلغ المطالب في الدعوى الأخرى كثمن محروقات وأن المدعى عليهم لم يكونوا كاذبين بإقرارهم أن القيمة كانت نقداً وقد تم إستدعاء المفوض عن المدعية في الشؤون الإدارية والقضائية وتحليفه اليمين بالصيغة المعدلة أما بخصوص تحليف اليمين للمفوضين عن المدعية في الشؤون المالية فإن اليمين يكفي توجيهها لأحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة وقد وجهت للمفوض بالتوقيع عن المدعية في الشؤون الإدارية والقضائية والتي حلفها بالصيغة المعدلة كما في قرار النقض “.
أنظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 924/2013 فصل بتاريخ 24/7/2013.