مبدأ قانوني 92
” حيث أن المادة (88)من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي ( إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستئكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة وحيث أن المميزضدهما أنكرا في لائحتهما الإستئنافية وفي مرافعتهما توقيعهما على الكمبيالة موضوع هذه الدعوى ولم يطلب وكيل المدعية ( المميزة ) إجراء الخبرة حسب أحكام هذه المادة فتكون المميزة قصرت بحق نفسها والمقصر أولى بالخسارة وأما إدعاء المميزة بأن على المحكمة تطبيق أحكام المادة (83)وإجراء الخبرة من تلقاء نفسها فيخالف إجتهاد محكمة التمييز لأن البينة هي من حق الخصوم وليست من واجبات المحكمة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 438/2013 فصل بتاريخ 30/7/2013.