مبدأ قانوني14
حيث أن اليمين الحاسمة هي من ضمن البينات الواردة في قانون البينات يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وهي من حق الخصوم وطالما لم يطلبها وكيل المميزة فلا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة أن من حقه تحليف خصمه اليمين الحاسمة.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 438/2013 فصل بتاريخ 30/7/2013.