مبدأ قانوني2
حيث أن ما يستفاد من نص المادة 1/182 من قانون الأصول المدنية أن محكمة الإستئناف تنظر في الطعون تدقيقاً إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيدعلى الثلاثين ألف دينار إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة أي أن الصلاحية بنظر القضية تدقيقاً أو مرافعةً يعود لمحكمة الإستئناف وحيث أن قيمة الدعوى 16750 ديناراً ولم يطلب المدعى عليه رؤيتها مرافعة فإن نظرها تدقيقاً من قبل محكمة الإستئناف لا يخالف القانون.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 279/2013 فصل بتاريخ 1/4/2013.