مبدأ قانوني 96
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف من حيث الأخذ ببينات المدعي وعدم الأخذ ببينات المدعى عليه وعدم الإخذ بأنه تم تسديد قيمة الكمبيالات فإنه وبالرجوع للملف نجد أن المدعى عليهما ( المميزين ) لم ينكرا توقيعهما على الكمبيالات إنما إدعيا الإيصال وبالرجوع إلى بينات الجهة المدعى عليها من بينات خطية وشخصية فإنه لم يثبت وجود علاقة بين تلك البينات والكمبيالات موضوع الدعوى كما أن الشيك المسلسل 4 من قائمة بيناتها أعيد بدون صرف وحيث أثبت المدعي دعواه وأن المدعى عليهما لم يثبتا الإيصال وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإسئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3898/2011 فصل بتاريخ 6/2/2012.