مبدأ قانوني 97
” وحيث أن المدعى عليه حرر للمدعي كمبيالتين قيمة الأولى (16500) دينار تستحق بتاريخ 2006/11/1 والثانية بقيمة (16500) تستحق بتاريخ 2007/6/1 وقد تضمنت الكمبيالة شرطاً بأنه إذا إستحقت كمبيالة ولم تدفع تستحق الكمبيالة الباقية ولم ينكر المدعى عليه توقيعه على هاتين الكمبيالتين وتعتبر هاتين الكمبيالتين حجة عليه بما ورد فيها كما تم توقيع مخالصة بين المدعي والمدعى عليه والتي تم بموجبها تحرير الكمبيالات لم ينكر المدعي والمدعى عليه توقيعهما عليها تضمنت إتفاقاً على كيفية تسديد هاتين الكمبيالتين بحث يتم تسديد الكمبيالتين نقداً أو شيكات والثانية نقداً على أن يتم أي مبلغ متبقي بعد تاريخ 2007/6/1 لا في الكمبيالة الأولى ولا الثانية وحيث أن هذا الشرط هو شرط صحيح وأعطي للمدعى عليه مهلة سداد قيمة الكمبيالة حتى تاريخ 2007/6/1 يجب مراعاة هذا الشرط والذي يتفق مع البيانات الواردة على الكمبيالات من حيث طريقة سدادها وحيث أن المدعي تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالتين بتاريخ 2006/11/22 قبل حلول الأجل للكمبيالة الثانية في 2007/6/1 فإن دعوى المدعي تكون سابقة لأوانها وحيث توصلت محكمة الإسئناف لذات النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3867/2011 فصل بتاريخ 15/2/2012.