مبدأ قانوني 98
” حيث أن المدعى عليه قد حرر لأمر المدعي كمبيالات موقعة منه بصفته مدين ومستحقة الأداء وسلم بتوقيعه عليها فإنها تعتبر حجة وملزم بأداء قيمتها وأن المدعي قد حلف اليمين الحاسمة اليمين بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة تلك الكمبيالات فإنه يكون قد ربح الدعوى وعليه فإن المدعي يكون قد أثبت دعواه من خلال بينات قانونية وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3580/2011 فصل بتاريخ 8/12/2011.