مبدأ قانوني 101
” حيث أن المميز ضده قدم كمبيالة موقعه من المميزين أحدهما مدين والآخر كفيل وأنها مستحقة الدفع ولم ينكرا أي منهما توقيعه عليها وبالتالي فإنه لا يوجد ما يستدعي إستجواب المدعي أو سماع أية بينة آخرى بخاصة أن المميزين قصرا بإلتزامهما تقديم جوابهما وقائمة بيناتهما وإدعائهما المتقابل بالمواعيد المقررة قانوناً والمقصر أولى بالخسارة, وحيث إن الدعوى مقامة على المميزين وليس مورثهما أو التركة وأن الكمبيالة سند الدعوى موقغة منهما فإنه لا وجه قانوني لتوجيه يمين الإستظهار للمدعي وعليه ما فإن ما توصلت إليه محكمة الإسئناف يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3507/2011 فصل بتاريخ 20/2/2012.