مبدأ قانوني 104
” حيث وإن كانت الكمبيالة تعد ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية بمعنى أنه يمكن الإكتفاء بذاتها لإثبات المبلغ الوارد بها ما دام أن محررها لم ينكر توقيعه عليها وما دام أنها مستوفيه لشروط صحتها بتوافر بياناتها الإلزامية المنصوص عليها في المادة (222)من قانون التجارة إلا أن تضمين الكمبيالة شرطاً ما أو كتابة تشير إلى أصل الحق أو المديونية بها يجعل محكمة الموضوع ملزمة ببحث ذلك وصولاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان البين من الكمبيالات الأربعة الى بيان وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك البين من الكمبيالات الأربعة التي إستند المميز ضده إليها في المطالبة موضوع الدعوى قد تضمنت كل منها أن القيمة وصلتنا من ثمن ارض موضوع الدعوى وكان الثابت كذلك من أوراق وشهادة القضية التحقيقة رقم 2010/265 مدعي عام جرش وتحديداً إقرار المدعي فيها وشهادة المشتكي ( المميز ضده) أنه اتفق مع المشتكى عليه (المميز) على أن يقوم ببيعه قطعة أرض أخرى بمبلغ ستين ألف دينار بموجب الكمبيالات وقام بتنظيم وكالة لمصلحة المشتكى عليه وبالتالي فإن إستخلاص محكمة أول درجة وبعدها محكمة الإستئناف من تلك الكمبيالات كافية لإثبات المطالبة بقيمتها يعد إستخلاصاً قاصراً ما دام أنها لم تبحث في سائر عناصر المنازعة وما دام أنه أثبت في مضمون الكمبيالات سند الدعوى أنها مقابل ثمن قطعة أرض وأن مجرد إعطاء وكالة بتلك القطعة لا يعد نقلاً لملكيتها ولم يتم التثبت من مفاعيل أو آثار تلك الوكالة وهل تم نقل ملكيتها من قبل الوكيل أم لا ؟ وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3164/2011 فصل بتاريخ 8/1/2012.